كتب: أحمد عبد السلام
وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل المادة (46 مكرراً 3) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم المعاملة الضريبية المتعلقة بالتعاملات في الأوراق المالية. يعد هذا التعديل خطوة مهمة في تحديث النظام الضريبي بما يخص السوق المالية المصرية.
تغيير طريقة فرض الضرائب
يسعى التعديل إلى تغيير طريقة فرض الضرائب على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة في البورصة. فقد تم الاتفاق على إخضاع هذه المعاملات لضريبة الدمغة النسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية. يأتي هذا الإجراء ضمن محاولة للحد من ازدواج فرض الضريبة على نفس الإيراد، ما يسهل على المستثمرين في السوق المالية.
استبعاد الأرباح الرأسمالية من الضريبة
ينص تعديل المادة على استبعاد أي أرباح رأسمالية ناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة من الخضوع للضريبة على الدخل. يعكس هذا الاستبعاد الحرص على تعزيز النشاط الاستثماري داخل السوق المصرية، مما يوفر مناخًا أكثر إيجابية للمستثمرين.
تفاصيل جديدة حول الضريبة على الأرباح الرأسمالية
بعد موافقة المجلس، أصبحت المادة (46 مكرراً 3) تنص على سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية. ويشمل هذا النص الأرباح التي تتحقق سواء داخل مصر أو خارجها.
التزامات غير المقيمين
أوضحت المادة الجديدة أيضًا أن غير المقيم يجب عليه حالة التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص بالشركات، حساب وتوريد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية خلال ستين يومًا من تاريخ إجراء المعاملة. تأتي هذه الإجراءات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، مما يعد جزءًا من الجهود لتحسين الشفافية في الاستثمار.
استثناءات تم تحديدها في القانون
استثنت المادة الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة، مما يعكس التوجهات الجديدة لتسهيل المناخ الاستثماري. الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، من خلال تبسيط القوانين الضريبية وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تتجه هذه الإجراءات نحو تطوير السوق المالية المصرية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، بما يعكس تطورات إيجابية في السياسات الضريبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
