كتبت: إسراء الشامي
أعلنت دار الإفتاء المصرية رأيها حول موضوع البيع بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي للسلعة. حيث أكدت أن هذا النوع من التعاملات جائز شرعًا ولا يُعتبر من الربا المحرم.
جواز البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أذنت بالبيع بجميع صوره المشروعة، سواء كان الدفع نقديًا أو بالتقسيط، طالما أن العقود تستوفي الشروط الشرعية. وذكرت أن بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع تحديد ثمن مؤجل وأجل معلوم يختلف تمامًا عن المعاملات الربوية الممنوعة.
اختلاف البيع بالتقسيط عن الربا
في حالة البيع بالتقسيط، تعتبر الزيادة جزءًا من ثمن السلعة المتفق عليه عند بدء العقد، وليست زيادة تفرض نتيجة للتأخر في السداد أو تعثر المدين. وأكدت دار الإفتاء أن الأصل في عقود البيع هو الإباحة، مستشهدة بآية “وأحل الله البيع وحرم الربا”.
الزيادة المشروعة في الثمن
ذكرت دار الإفتاء أن هذا النوع من التعاملات يعتبر من العقود التي شرعها الله لتلبية احتياجات الناس وتحقيق المنافع المتبادلة بين البائع والمشتري. وفي إطار ذلك، أشارت الإفتاء إلى أن الربا المحرم يتمثل في زيادة خالية من العوض المالي، والتي تأتي نتيجة للتأجيل بعد حلول الأجل أو بسبب التأخير في السداد.
الفارق بين البيع بالتقسيط والربا
قدمت دار الإفتاء توضيحات حول الفارق الجوهري بين البيع بالتقسيط والربا. حيث يُعتبر التقسيط عقد بيع مشروع يتوسط فيه السلعة بين البائع والمشتري، على عكس الربا الذي يعتمد على زيادة في المال دون وجود عملية تبادل حقيقية.
إجماع العلماء على الجواز
أوضحت الإفتاء أن هناك إجماعا لدى جمهور العلماء بشأن جواز بيع السلع بثمن حال معلوم أو بثمن مؤجل إلى أجل معلوم. وأكدت أنه لا توجد مانع شرعي من بيع السلع الاستهلاكية بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي وأجل معلوم.
وضوح تفاصيل العقد
كما أكدت الإفتاء أن زيادة سعر السلعة عند التقسيط، مقارنة بسعرها النقدي، لا تؤثر على صحة البيع. إذ إنها زيادة مشروعة مرتبطة بالثمن، وليست قرضًا ربويًا. كما بينت أنه لا يوجد فرق بين الطريقتين في أصل الجواز، شرط أن تكون جميع تفاصيل العقد واضحة ومتفقًا عليها بين الأطراف منذ البداية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
