كتبت: سلمي السقا
تتضمن المادة رقم 63 من القانون رقم 207 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون الجمارك، حق صاحب الشأن في التظلم بشأن تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها. وتحدد هذه المادة آليات تشكيل اللجان للنظر في التظلمات، والتي يتم تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه.
تشكيل اللجان
تتكون اللجنة من أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، بالإضافة إلى اثنين من موظفي المصلحة. كما يتيح القانون لصاحب الشأن أو من يمثله حضور جلسات اللجنة مما يعزز من شفافية العملية.
فترة الفصل
تلتزم اللجنة بالفصل في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. يتوجب على اللجنة إصدار قرار مسبب بهذا الشأن، مما يؤكد على أهمية التقييم الدقيق والشامل لكل حالة. في حال قبول صاحب الشأن القرار خلال سبعة أيام من تلقيه، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم المصلحة بتنفيذ ما جاء في القرار.
الإحالة إلى التحكيم
تنص المادة رقم 64 على أنه، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، يمكن لهذا الأخير أو ممثله طلب إحالة النزاع إلى التحكيم. يحتاج هذا الإجراء إلى موافقة الوزير أو من يفوضه. وإذا حصلت الموافقة، يتم إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم مناسبة.
تشكيل هيئة التحكيم
تتشكل هيئة التحكيم برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق، المسجلين في جدول التحكيم بوزارة العدل. تضم الهيئة أيضًا محكمًا عن المصلحة يعينه الوزير، ومحكمًا آخر يختاره صاحب الشأن. يتوجب على الهيئة إصدار قرار مسبب بأغلبية الآراء.
القرارات النهائية
يجب أن يتضمن قرار هيئة التحكيم بيانًا حول من يتحمل نفقات التحكيم. وتعد القرارات التي تصدرها الهيئة نهائية وملزمة للطرفين. كما أنها غير قابلة للطعن إلا في الحالات التي ينص عليها قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
شروط إجراء التظلم والتحكيم
وفقًا للمادة رقم 65، يجب أن تكون البضاعة ما تزال تحت رقابة المصلحة عند تقديم التظلم أو طلب التحكيم. هناك استثناءات معينة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهمية القانون
تسعى هذه المواد إلى تعزيز الشفافية والعدالة في إدارة التظلمات الجمركية. كما توفر هذه الآليات القانونية الواضحة طرقًا فعّالة للفصل في النزاعات، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
